نبذة عن المصلحة شهادات التحركات قواعد سفر المواطنين للخارج منافذ الجمهورية
إصدار وثائق السفر الشهادات التى تقدم للجهات القضائية خدمات الأجانب البلاغات
طلبات الهجرة طلبات تنفيذ الأوامر الوقتية للأحكام القضائية أقسام الجوازات إتصل بنا
في مجال الجنسية
في مجال الجنسية >> إسترداد الجنسية المصرية للسيدات اللاتى فقدنها بالزواج من أجانب بناءاً على طلبهن >> إسترداد الجنسية المصرية للسيدات اللاتى فقدنها بالزواج من أجانب بناءاً على طلبهن

المستندات والأوراق المطلوبة :

  • يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويلزم موافقة السيد وزير الداخلية طبقا لنص المادة 13 من قانون الجنسية الحالي .

  • أذا إنتهت العلاقة الزوجية وعادت للإقامة في البلاد تسترد الجنسية المصرية بمجرد تقديم طلبها وبقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك.

    الرسوم والمبالغ المقررة


    رسم التنمية المقرر على الطلب ( 50.55 ) خمسون جنيهاً وخمس وخمسون قرشاً .

    لأعلى رجوع>