|
يقـدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان قاصراً مشفوعاً بالمستندات الآتية :
|
- شهادة ميلاد الابن ( طالب المنح ) وصورة منها .
- جواز السفر الأجنبي لطالب المنح وصـورة منه .
- عدد 4 صـور فوتوغرافيـة لطـالب المــنح .
- صحيفة الحالة الجنائية المصريه لمن بلغ سن 16 عامـا .
- شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منهـا .
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منهـا .
- عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبـي .
|
الرسوم المقررة
|
|
رسم التنمية المقرر على الطلب " 50.55 " ( خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً ) .
|
|
يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية .
|
|
كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسيــة ويحصل رسم ( بعد صدور قرار المنح ) و قدره 6 جنيه (ستة جنيهات) .
|
|
بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شـهادة مـيلاد مصـرية وبطاقـة رقم قومي مصري ، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمــة تنفيذا لقـرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه.
|
|
أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون .
|
| صورة من نموذج منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصري |