قرار بشأن تنظيم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات رقم ( 5287 ) لسنة 2006
|
|
وزير الداخلية
|
- بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاتة.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتعديلاتة.
- وعلى القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1965 بتنظيم إدارة الشئون العامة والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزارى رقم 1219 لسنة 1971 فى شأن إنشاء وتنظيم إدارة العلاقات الإنسانية ، والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية ، وتعديلاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة فى 18/ 4 /2006 م.
|
| قرار |
|
مادة ( 1 ) : |
| الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إحدى أجهزة الوزارة التى تخضع للإشراف المباشر لوزير الداخلية ، وتختص بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال الإعلام الداخلى والخارجى باستخدام كافة وسائل الاتصال والإعلام المتاحة ، والعمل على تدعيم العلاقات الطيبة بين الشرطة والجماهير وسائر قطاعات المجتمع وكسب ثقتهم وصولا إلى تعاون أوثق وتنمية الوعى الشرطى لدى المواطنين بما يكفل الحد من الجريمة وضبط مرتكبيها ، كما تنهض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية والترفيهية لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأجهزتها والارتقاء بأواصر الانتماء وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بروح الفريق فى إطار من المودة والألفة والتعاون ومن التوفيق بين المتطلبات الوظيفية والحاجات الإنسانية ، كما تسعى إلى دعم الجهود الرامية إلى التنسيق والتعاون والتكامل مع أجهزة الأمن والشرطة فى الدول الشقيقة والدول الصديقة ، وكذا توفير مقومات النجاح لما تقيمة الوزارة من احتفالات وما تنظمة من مؤتمرات على الوجه اللائق والمشرف. |
|
مادة ( 2 ) : |
| يتكون البناء التنظيمى للإدارة العامة للإعلام والعلاقات على النحو التالى |
| أولا : رئاسة الإدارة العامة : |
| يرأس الإدارة العامة مدير له الإشراف العام على أجهزتها ويشرف إشرافا مباشرا على الأجهزة التالية |
- إدارة التخطيط والمتابعة.
- إدارة الشئون الإدارية والمالية
- إدارة الاتصال بالقوات المسلحة.
|
| ثانيا : نائب مدير الإدارة العامة : |
| يعاون مدير الإدارة العامة فى الإشراف العام وينوب عنه عند غيابة كما يشرف إشرافا مباشرا على الأجهزة التالية : |
- إدارة نظم المعلومات.
- مركز المؤتمرات ( بمستوى إدارة ).
- إدارة بحوث وقياسات الرأى العام.
|
| ثالثا : مساعدو المدير : |
|
يقسم المستوى الإشرافى الثالث بين ثلاثة مساعدين يعاونون المدير العام فى الإشراف على أجهزة الإدارة العامة ويوزع العمل بينهم على النحو التالى :
|
| أ ) مساعد المدير للإعلام : |
| ويشرف إشرافا مباشرا على الأجهزة التالية : |
- مركز الإعلام الأمنى ( بمستوى إدارة ).
- إدارة الاعلام.
- إدارة الإنتاج الإعلامى.
|
| ب ) مساعد المدير للعلاقات العامة : |
| ويشرف على الأجهزة التالية : |
- إدارة العلاقات الداخلية.
- إدارة العلاقات الدولية.
- إدارة المراسم وعلاقات المجتمع.
|
| ج ) مساعد المدير للعلاقات الإنسانية : |
| ويشرف إشرافا مباشرا على الأجهزة التالية : |
- إدارة الرعاية الاجتماعية والصحية.
- إدارة المشروعات.
- إدارة المصايف والرحلات.
- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
- إدارة المعلومات والتوثيق.
- وحدة الأمن.
|
| مادة ( 3 ) : |
| يفوض مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات فى إصدار القرار الذى يحدد الاختصاصات والواجبات التفصيلية لكافة الأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للإدارة العامة. |
|
مادة ( 4 ) : |
| على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة ومرفق خريطة البناء التنظيمى ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويلغى مايخالفه. |