أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قرار رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة  >  كلية التدريب والتنمية  >  كلية التدريب والتنمية


مادة (45) :

تنهض كلية التدريب والتنمية بجميع الدراسات التدريبية والتطبيقية والعلمية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية أو العلمية ورفع مستوى الأداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها . ويضع مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بناء على إقتراح كلية التدريب والتنمية برامج الدراسة وموادها ومدتها وفقاً للمتغيرات والمستجدات الأمنية التى تلبى الإحتياجات التدريبية للضباط ، ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية .

مادة (46) :

يكون إلتحاق الدارسين بالفرق التى تنظمها خطة التدريب وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها كلية التدريب والتنمية بعد إعتماد مجلس إدارة الأكاديمية .

مادة (47) :

تعرض كلية التدريب والتنمية سنوياً بعد إعتماد مجلس إدارة الأكاديمية الأهداف والمستويات التدريبية المطلوب الوصول إيها فى نهاية كل عام تدريبي ، ويراعى أن تكون الخطة مرنة ومتطورة فى ضوء ما يكشف عنه التطبيق العلمى وما يستحدث فى مجالات التدريب من مناهج وموضوعات وطرق ووسائل وأجهزة وتجهيزات كما يراعى إتساق موعد بداية ونهاية العام التدريبي مع بداية ونهاية السنة المالية .

مادة (48) :

يكون تقييم الدارس بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية :
 
[ أ ] الإمتحانات : وتنقسم إلى :-

  1. إمتحانات القبول :


    • وتعقد فى بعض الفرق التى تتطلب ذلك كشرط من شروط القبول ويتعين الإعلان عن الموضوعات التى يجرى فيها الإمتحان قبل موعد الفرقة بمدة لا تقل عن شهرين .

  2. الإمتحانات الفجائية :


    • الغرض منها ضمان جدية الدارسين فى متابعة الدراسة والوقوف على مستواهم أولا بأول ، ويجوز أن تجرى تحريرياً أو شفوياً أو علمياً .

  3. الإمتحانات الدورية :


    • وتجرى دورياً خلال إنعقاد الفرقة التدريبية للتأكد من بلوغ الدارسين المستوى المنشود ، وتكون تحريرية أو عملية وفقاً لموضوع المنهج .

  4. الإمتحان النهائى :


    • ويتم فى نهاية الفرقة التدريبية أو بعد الإنتهاء من دراسة بعض المواد ، ويكون الإمتحان تحريرياً أو عملياً ويراعى أن يشمل منهج الفرقة بأكمله .
[ب] تقييم هيئة التدريس : ويبنى هذا التقييم على الأسس الآتية :-

  1. مدى إنتباه الدارس .

  2. مدى إستعداده لتلقى المعلومات .

  3. مدى إسهامه فى المحاضرات النظرية ، ونشاطه فى التدريبات العملية .

  4. أسلوبه فى المناقشة أثناء المحاضرات أو الدروس .
[ج] أعمال الدارس : ويبنى هذا التقدير على الأسس الآتية :-

  1. الواجبات الدراسية التى تناط به فى غير أوقات الدراسة والتدريب .

  2. البحوث التى يجريها أو يشترك فيها ، والمشروعات أو الدراسات التى يكلف بها
مادة (49) :

تحسب درجات السلوك والمواظبة على الوجه التالى :-

[ أ ] يحصل الدارس على 100 % من درجات المواظبة إذا حضر جميع ساعات الفرقة بدون تخلف ، وتخصم ربع درجة عن كل ساعة دراسية يتخلفها الدارس .


[ب] للكلية مجازاة الدارس بخصم درجات من السلوك عن أية مخالفة يرتكبها على ألا يتجاوز الخصم خمس درجات فى المرة الواحدة


مادة (50) :

تتبع القواعد الآتية بالنسبة للمتخلفين عن تأدية الإمتحانات لأسباب قانونية أو طبية .

[ أ ] بالنسبة للإمتحانات الفجائية :

  • يؤخذ متوسط درجات باقى الإمتحانات الفجائية ، أو يجرى إمتحانات للمتخلفين بعد زوال أسباب التخلف .
[ب] بالنسبة للإمتحانات الدورية :
  • يجرى إمتحان المتخلفين بمجرد إنتهاء الظروف التى منعتهم من أدائه .
[ج] بالنسبة للإمتحان النهائى :
  • يؤدى المتخلفون الإمتحان فى المادة أو المواد التى تخلفوا فيها مع إمتحانات الفرقة التالية :

مادة (51) :

يجوز إعفاء الدارس من تدريبات واختبارات التربية الرياضية أو الرماية فى حالات الإصابة أو المرض التى تعوقه عن أداء هذه التدريبات ويلزم أن تكون التوصية بإعفاء الدارس بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويصدق مدير كلية التدريب والتنمية على هذا الإعفاء ، ولا تحتسب للدارس أية درجات فى المواد التى تقرر إعفاؤه منها .

مادة (52) :

تلغى الفرقة للدارس فى الحالات الآتية :-
  1. إذا تجاوز غيابه نسبة 20% من مدة الفرقة أياً كانت الأسباب أو تجاوزت نسبة الخصم من درجات المواظبة 50% من مجموع الدرجات .
  2. إذا تجاوزت نسبة الخصم من درجات السلوك 50% من مجموع الدرجات .
  3. إذا سلك سلوكاً معيباً أو مغايراً لحسن الإنتظام على أنه يجوز للكلية إنذاره فى المره الأولى ، ويثبت ذلك فى سجل الدارس .
  4. الغش فى الإمتحان أو محاولة ذلك .
    ويصدق رئيس الأكاديمية على إلغاء الفرقة بالنسبة للدارس وتخطر الإدارة العامة لشئون الضباط وجهة عمل الضابط بالإلغاء وأسبابه

مادة (53) :

يعتبر مقصراً فى الفرقة التدريبية الدارس الذى يرسب فى مادة أو أكثر من المواد المقررة ، أو فى المجموع الكلى وفقاً لمستويات النجاح المبينة فى المادة التالية من هذا القرار:


[أ ] تعد الكلية تقريراً من ثلاث صور عن المقصر وأسباب تقصيره ، تحفظ صورة منه بالكلية وترسل الثانية إلى الإدارة العامة لشئون الضباط لحفظها بالملف الأصلى للضابط وترسل الصورة الثالثة إلى جهة عمل الضابط لإعلانه .
[ب] يدون التقصير فى تقرير الكفاية السنوية .
[ج] يحرم الضابط من بدل السفر المقرر .


مادة (54) :

[ أ ] تكون مستويات النجاح وفقاً للنسب الآتية :-

  • المواد الأساسية 50% من مجموع درجات المادة .
  • المواد العامة 50% من مجموع درجات المادة .
  • المواد المعاونة 40% من مجموع درجات المادة .
  • المجموع الكلى 50% من مجموع درجات المادة.
[ب] تحسب تقديرات النجاح على الوجه الآتى :-
  • ممتـاز 90% فأكثر من المجموع الكلى للدرجات .
  • جيد جداً 80% إلى أقل من 90% من المجموع الكلى للدرجات .
  • جيــد 65% إلى أقل من 80% من المجموع الكلى للدرجات .
  • مقبول 50% إلى أقل من 65% من المجموع الكلى للدرجات .

مادة (55) :

يكون ترتيب نجاح الدارسين وفقاً لمجموع الدرجات الحاصل عليها الدارس فى نهاية الفرقـة ، وعند التساوى فى الدرجات يكون الترتيب وفقاً لأقدمية الدارس ويمنح الناجحون شهادة إتمام الفرقة مبيناً بها تقدير النجاح ، ويجوز منح المتفوقين مكافآت مادية وأدبية طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية .

مادة (56) :

يتفرغ الضباط للدراسة والتدريب أثناء تلقى الفرق التدريبية وتعتبر فترة التدريب مأمورية مصلحة يتقاضى عنها الضابط بدل سفر طبقاً للقواعد الواردة بلائحة بدل السفر .

مادة (57) :

يصرح للدارس بأجازات طارئة لا يتجاوز 48 ساعة خلال الفرقة التدريبية ، وتخصم درجات من المواظبة إذا تجاوزت الأجازات هذا القدر .

مادة (58) :

يمنح الدارس فى الفرق التدريبية التى لا تقل مدتها عن أربعة أسابيع أجازة مدتها 48 ساعة بعد إنتهاء الفرقـة .