أكاديمية مبارك للأمن
>
قانون الأكاديمية
>
قرار رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة
>
نظام دراسة الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية
>
نظام دراسة الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية
مادة (59) : |
|
يكون قبول الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية بكليات الاكاديمية بذات الشروط والاحكام المقررة للطلبة المصريين ولمجلس ادارة الاكاديمية ان يتجاوز عن شرط او اكثر من هذه الشروط عدا شرط المؤهل الدراسى فى كل كلية . |
| |
| مادة (60) : |
|
تنظم كلية الشرطة بالاكاديمية دراسات خاصة للطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية لمدة عامين دراسيين ويحدد مجلس ادارة الاكاديمية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بهذه الدراسات ويكون ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف ، كما يقرر الاختبارات والاجراءات الواجب اتباعها فى تقديم طلبات الالتحاق ومواعيد تقديمها ومواعيد الامتحان . |
| |
| مادة (61) : |
|
يجب ان يتوافر فى طالب الالتحاق الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه ، عدا البندين 1 ، 4 ولمجلس ادارة الاكاديمية ان يتجاوز عن شرط او اكثر من هذه الشروط . |
| |
| مادة (62) : |
|
يكون التحاق الطالب بناء على ترشيح حكومته او من يمثلها فى جمهورية مصر العربية . |
| |
| مادة (63) : |
|
تكون الدراسات الشرطية ومقرراتها وعدد ساعاتها ، ونظم امتحانها على الوجه المبين بالجدول المرافق رقم (5) . ويكون الامتحان تحريرياً وشفوياً وعملياً ويعقد فى آخر كل عام دراسى ، ويعد للطلبة الراسبين والغائبين بعذر يقبله مدير كلية الشرطة امتحاناً فيما رسبوا فيه ، وفى نهاية السنتين يمنح الطلبة الناجحون دبلوماً فى الشرطة . |
| |
| مادة (64) : |
|
يجوز للطالب ان يطلب تحويله من نظام كلية الشرطة [ الأربع سنوات ] الى نظام السنتين بعد موافقة مجلس ادارة الاكاديمية والدولة او الجهة التى رشحته او التى يتبعها ، وفى هذه الحالة يعفى من الامتحان فى المواد القانونية او الشرطية التى يكون قد أدى الامتحان فيها بنجاح فى ذات المقررات وترصد له ذات الدرجات التى سبق حصوله عليها . |
| |
| مادة (65) : |
|
فى حالة غياب الطالب عن الاكاديمية يخطر ممثل الدولة التى رشحته او الجهة التى يتبعها للإفادة عن سبب الغياب . |
| |
| مادة (66) : |
|
يجوز الحاق الطلبة المنقولين الى السنة الثانية اثناء العطلة الصيفية بالجهات التى يعينها مدير كلية الشرطة بناء على طلب ممثل الجهة التى رشحت الطالب او الجهة التى يتبعها للتدريب على اعمال الشرطة ، ويطلب من الجهة التى امضى بها الطالب اعمال تدريبه الصيفى تقرير عن حالته . |
| |
| مادة (67) : |
|
يجوز لمجلس ادارة الاكاديمية انشاء دراسات خاصة تدريبية او عملية للوافدين بإحدى اللغات العربية او الاجنبية حسب ظروفهم ورتبهم والمدة التى يراها بناء على طلب الجهة التى يتبعها الوافد . |
| |
| مادة (68) : |
|
يجوز منح شهادة للطالب الذى لم يجتز الامتحان النهائى للدراسات المنصوص عليها فى المادتين 23 ، 67 من هذا القرار بأنه حضر هذه الدراسات مبيناً فيها المواد التى نجح فيها الوافد . |
| |
| مادة (69) : |
|
لا يمنح الخريجون غير المتمتعين بالجنسية المصرية اية رتبة نظامية من وزارة الداخلية فى جمهورية مصر العربية وهى غير مسئولة عن الحاقهم بأية وظيفة . |
| |
| مادة (70) |
|
تحدد المصروفات ويؤدى الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية المصروفات السنوية المبينة فى الجدول رقم (6) المرافق ، وتكون هذه المصروفات بنقد اجنبى قابل للتحويل يودع فى حساب مستقل باسم الاكاديمية فى احد البنوك التجارية . ولمجلس ادارة الاكاديمية ان يعيد النظر فى تحديد هذه المصروفات فى ضوء ما قد يطرأ من اعتبارات . |
| |
| مادة (71) : |
|
تسرى فى شأن الطلبة غير المتمتعين بالجنسية المصرية كافة الاحكام الواردة فى هذا القرار فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب . |
| |
|
|
إعداد وتأهيل وتعليم ضابط الشرطة الخريج على أفضل مستوى من التكامل مسلكاً وعلماً وأداءً .
تأهيل الكوادر المختلفة من الضباط المتخصصين فى مختلف المجالات.
تدريب وتنمية ضباط الشرطة من مختلف الرتب تنمية متكاملة ومستمرة .
إتاحة الفرصة أمام ضباط الشرطة لمتابعة الدراسات العليا للحصول على الدرجات العلمية المتقدمة " الماجستير والدكتوراه" .
ممارسة نشاط البحث العلمي ، وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الأمن والشرطة ومكافحة الجريمة ، ومتابعة البحوث العلمية في هذه المجالات والاستفادة بنتائجها .
|
|
|
|
|
|