مادة (27) :
|
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذه الكلية :
- أن يكون من ضباط الشرطة العاملين والحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق .
- ألا تقل نسبة نجاحه عند التخرج عن 65% من مجموع النهاية العظمى للدرجات المقررة للمواد العلمية فى الشرطة والقانون ، إلا إذا كان حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا التى تعتبر متصلة بدراسات الشرطة وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه .
- ألا تقل مدة خدمة الضابط عن ثلاث سنوات .
- أن يكون تقرير الكفاية الوظيفية خلال السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز .
- أن توافق رئاسة الضابط على إلتحاقه بهذه الكلية .
وتشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الدراسات العليا من :
|
- رئيس أكاديميــة الشرطـــة " رئيساً"
- نائب رئيس أكاديميـة الشرطـة " عضواً"
- مدير كلية الدراســات العليـا " عضواً"
- كبير معلمى كلية الدراسات العليا " عضواً"
- مساعدو كبير المعلمين بالكليـة " أعضاء"
|
وتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب عند تخرجه من الأكاديمية .
|
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الإستعانة به من العاملين بوزارة الداخلية أو بأجهزة وزارة الداخلية دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد إعتمادها من وزير الداخلية .
|
ولمجلس الأكاديمية إعتبار دبلوم الدراسات العليا متصلا بعلوم الشرطة فى تطبيق المادة 27 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بمراعاة مايلى : -
|
- العلوم الرئيسية التى تدرس بالكلية .
- أن تكون الجامعة التى منحت الدبلوم معترفا بها .
- أن يكون الدبلوم مما يؤهل الدارس لنيل درجة الماجستير بعد الحصول على دبلوم ثان أو تقديم رسالة علمية
|
|
مادة (28)
ويكون رسم القيد بهذه الكلية عشرة جنيهات فى السنة الواحدة.
|
مادة (29)
|
يتفرغ الطلاب للدراسة بالكلية .
|
وتبدأ السنة الدراسية بها فى السبت الثالث من أكتوبر من كل عام .
|
وتكون عطلة نصف السنة لمدة اسبوعين وفقاً للموعد الذى يحدده مجلس إدارة الأكاديمية، وللمجلس مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو إنتهائها قبل الموعد المذكور أو بعده .
|
وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة المبينة بالجدول رقم (3) المرافق .
|
مادة (30)
يجوز أن تشمل الدراسة فى كل مجموعة – الى جانب المقررات الخاصة المبينة فى المادة السابقة – مقررا أو مقررات عامة من مواد الشرطة يحددها مجلس الأكاديمية بناء على طلب الكلية ، ويؤدى الطالب الإمتحان فى المقررات العامة مع المقررات الخاصة المقابلة .
|
مادة (31)
وترتب الكلية قاعة بحث لاتقل مدتها عن ساعة واحدة أسبوعيا ، وعلى الطالب الإشتراك فى قاعة البحث المقررة ، وتقديم بحث مكتوب يناقش فيه سنويا وفقاً للنظام الذى تضعه الكلية ، ويعطى الطالب عن أعماله فى قاعة البحث بما فى ذلك البحث المكتوب تقديراً يضم إلى تقديراته فى الإمتحانات التحريرية والشفوية ، ويتكون من المجموع التقدير العام للطالب ، ولايعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على 70% من المجموع الكلى لدرجات المقررات وقاعة البحث .
|
مادة (32)
تعقد إمتحانات الدراسة العليا مرتين فى كل عام ولايجوز أن يتقدم الطالب لإمتحان مقررات الدراسات العليا أكثر من ضعفى دورات الإمتحان السنوية المقررة لمدة الدراسة .
|
مادة (33)
يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً فى جميع المقررات ، ولايسمح للطالب بالتقدم للامتحانات الشفوية إلا إذا اجتاز جميع الامتحانات التحريرية بنجاح . ويعتبر الطالب ناجحاً فى الامتحانات التحريرية إذا حصل على 70% من المجموع الكلى لدرجات الامتحانات التحريرية وبشرط ألاتقل الدرجة الحاصل عليها فى كل مادة على حدة عن 70% 0 ويعتبر الطالب ناجحاً فى الامتحانات الشفوية بذات شروط النجاح المشار اليها فى الامتحانات التحريرية .
ويكون الامتحان فى جميع المقررات فى كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان ، ولايسمح للطالب بدخول الامتحان إذا قلت نسبة انتظامه عن 80% من عدد الساعات المقررة للدراسة سنوياً أو فى الحالات التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية .
|
مادة (34)
لمدير الكلية أن يعفى الطالب من أداء الإمتحان فى المقرر الذى سبق نجاحه فيه فى دبلوم سابق حصل عليه إذا كان موضوع المقرر لم يتغير ويكلف الطالب فى هذه الحالة بحيث يختبر فيه شفويا ، ويعطى عنه تقدير يضم إلى تقديراته فى الإمتحانات التحريرية والشفوية وفى قاعة البحث ، ويتكون من مجموع التقدير العام للطالب وفقاً لأحكام المادة 32 من هذا القرار .
|
| مادة (35) |
تحسب تقديرات النجاح على الوجه الآتى : -
- ممتاز 90% فأكثر من مجموع الدرجات .
- جيد جدا 85% الى أقل من 90% من مجموع الدرجات .
- جيد 75% الى أقل من 85% من مجموع الدرجات .
- مقبول 70% الى أقل من 75% من مجموع الدرجات .
- ويكون راسباً من يحصل على أقل من 70% .
وتكون النهاية العظمى للدرجات فى إمتحان كل مادة من مواد الدراسة بالدبلومات 20 درجة بما فى ذلك قاعة البحث .
|
مادة (36)
مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه ، يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه فى علوم الشرطة :
|
- أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس إدارة الأكاديمية بناء على إقتراح الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة الكلية على تسجيل الموضوع
- أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية .
|
مادة (37)
للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بأحد الدبلومات التى نالها .
|
مادة (38)
يقدم طلب تسجيل موضوع الرسالة إلى مدير الكلية الذى يحيله الى أحد الأساتذة المتخصصين ليعرضه بالرأى على مدير الكلية ، ويشمل قرار مدير الكلية تعيين المشرف على تحضير الرسالة من بين أساتذة الأكاديمية أو الأساتذة المساعدين .
|
ويقدم المشرف على الرسالة إلى مدير الكلية تقريرا سنويا فى نهاية كل عام دراسى عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ، ويجوز فى ضوء هذا التقرير إلغاء تسجيل الرسالة .
|
وفى جميع الأحوال يسقط تسجيل الرسالة بعد مضى ست سنوات من تاريخ تسجيلها ، إلا إذا رأى مجلس الأكاديمية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى بناء على تقرير المشرف .
|
مادة (39)
توضع الرسائل التى قدمها الطلبة لنيل درجة الدكتوراه باللغة العربية ، ويجوز بموافقة مدير الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية ، وفى هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية .
|
مادة (40)
يقدم المشرف على الرسالة ، بعد الإنتهاء من إعدادها تقريرا مفصلا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم فإذا قرر صلاحيتها عين مجلس إدارة الأكاديمية لجنة الحكم على الرسالة ، وكان على الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل يوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقى مكتبة الكلية .
|
مادة (41)
تشكل لجنة الحكم من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة من أساتذة الأكاديمية ، ويعتمد مجلس الأكاديمية بقية الأعضاء بشرط أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل من خارج الأكاديمية .
|
مادة (42)
تقدم لجنة الحكم تقريراً علمياً عن الرسالة إلى مدير الكلية ولا تمنح الدرجة إلا بناء على إجماع أعضاء لجنة الحكم على ذلك وموافقة مجلس إدارة الأكاديمية وللجنة الحكم أن توصى بنشر الرسالة على نفقة الأكاديمية .
|
مادة (43)
يعلن نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية :-
- دكتور فى علوم الشرطة .
- دكتور فى علوم الشرطة بتقدير جيد .
- دكتور فى علوم الشرطة بتقدير جيد جداً .
وللجنة الحكم ان تمنح مرتبة الشرف لمن يحصل على تقدير جيد جداً ، كما أن لها أن تقرر تبادل الرسالة مع الهيئات الأخرى إذا كانت جديرة بذلك .
|
|
مادة (44)
يبين فى شهادة الدكتوراه دبلومات الدراسات العليا الحاصل عليها الطالب وموضوع الرسالة التى قدمها والتقدير الذى ناله .
|