أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قرار رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة  >  الأقسام العلمية واختصاصاتها  >  الأقسام العلمية واختصاصاتها

مادة (58) مكرر
  1. تحدد الأقسام العلمية لكل من كليتى الشرطة والدراسات العليا ، كما يتولى كل قسم تدريس المواد التى تدخل فى إختصاصه على النحو التالى :
    كلية الشرطة :
    المواد القانونية :

    • أولا : قسم القانون المدنى .
    • ثانياً : قسم القانون العام .
    • ثالثاً : قسم الإقتصاد .
    • رابعاً : قسم قانون المرافعات .
    • خامساً: قسم القانون الجنائى .
    • سادساً: قسم القانون التجارى .
    • سابعاً : قسم فلسفة القانون وتاريخه .
    • ثامناً : قسم الشريعة الإسلامية .
    • تاسعاً : قسم القانون الدولى العام .
    • عاشراً: قسم القانون الدولى الخاص .

    المواد الشرطية :
    أولاً : قسم التحقيق الجنائى ، ويشمل : 

         [ أ ] التحقيق الجنائى ( النظرى والتطبيقى والفنى ) .
         [ب] علم النفس الجنائى والقضائى .
         [ج] الأدلة الجنائية .
         [ د ] الطب الشرعى .
         [هـ] الإحصاء الجنائى .

    ثانياً : قسم إدارة الشرطة ، ويشمل :
         [ أ ] مبادئ إدارة الشرطة .
         [ب] تنظيم إدارة الشرطة .
         [ج] تخطيط القوى العاملة .
         [ د ] إدارة الأفراد ومشكلاتها .
         [هـ] كتابة التقارير الشرطية .

    ثالثاً : قسم الأمن القومى .

    رابعاً : قسم الدراسات الشرطية المتخصصة ، ويشمل :
         [ أ ] الدفاع المدنى ( المفرقعات والإطفاء والإسعاف ) .
         [ب] المرور .
         [ج] العمليات الشرطية .

    خامساً : قسم المساعدات الشرطية والعلاقات الإنسانية والإجتماعية :
         [ أ ] المساعدات الشرطية والعلاقات العامة والإنسانية .
         [ ب] الدراسات الإجتماعية .
         [ج] اللغات الأجنبية .

    كلية الدراسات العليا :
    أولاً : قسم العلوم الجنائية ، ويشمل : 

         [ أ ] الإجراءات الجنائية .
         [ب] العقوبات ( العام والخاص ) .
         [ج] علم الإجرام والعقاب .
         [ د ] الأساليب العلمية للتحقيق الجنائى .
         [هـ] الإحصاء الجنائى وعلم النفس الجنائى والقضائى .

    ثانياً : قسم العلوم الإدارية ، ويشمل :
         [ أ ] إدارة الشرطة .
         [ب] تخطيط القوى العاملة بالشرطة .
         [ج] القانون الإدارى .

    ثالثاً : قسم العلوم الأمنية ، ويشمل :
         [ أ ] العلوم البيئية والإنسانية .
         [ب] الدراسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية .
         [ج] علوم المختبرات الجنائية .
         [ د ] الدراسات الأمنية فى مجال العمليات الشرطية .

    يقوم كل قسم بتدريس المواد التى تدخل فى إختصاصه ، ويشرف على بحوثها ويتولى إدارة القسم : 

         [ أ ] مجلس القسم .
         [ب] رئيس مجلس القسم .

    يشكل مجلس القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومن خمسة على الأكثر من المدرسين بالقسم ، على ألا يجاوز عددهم فى المجلس باقى عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، سواء من المعينين أو ضباط الشرطة القائمين بالتدريس الحاصلين على اللقب العلمى ، ويتناوب المدرسون العضوية سنوياً بالأقدمية فيما بينهم .
  2. يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أعضاء فيه من العاملين بالأكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على إقتراح مدير الكلية المختص .
  3. يجوز لرئيس الأكاديمية بناء على إقتراح مدير الكلية المختص أن يعهد بصفة مؤقته إلى أعضاء من الأقسام الأخرى بأعمال القسم بالإضافة إلى أعمالهم ، وذلك فى حالة خلوه من الأعضاء .
  4. يعد نائباً لرئيس مجلس القسم أقدم أعضاء هيئة التدريس فى كل تخصص متميز بكيان ذاتى داخل القسم – وذلك فيما يتعلق بشئون هذا التخصص .
  5. يختص مجلس القسم بما يأتى :

    [ أ ] إقتراح نظام العمل والتنسيق بين مختلف التخصصات بالقسم .
    [ب] إقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالقسم وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهام فى المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية والترخيص بأجازات التفرغ العلمى .
    [ج] إقتراح الإنتداب إلى القسم بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالكلية .
    [ د ] إقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية ومنحهم الأجازات الدراسية .
    [هـ] إقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والإشراف على البحوث .
    [و] إقتراح تعيين المشرفين على رسائل الدكتوراه فى علوم الشرطة وتشكيل لجان الحكم عليها .
    [ز] إقتراح منح درجات الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا .
    [ح] مراجعة وتقييم نظم الدراسة والإمتحانات والبحث العلمى وإقتراح تطويرها .
    [ط] متابعة تنفيذ خطط الدراسة بالقسم ، وتقديم تقرير المتابعة لنشاط القسم لمدير الكلية .
  6. يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، كما يدعوه للإجتماع إذا تقدم بذلك أغلبية الأعضاء بطلب مسبب .
  7. يختار مجلس القسم فى أول إجتماع يعقده أميناً له من بين أعضائه بطريق الإقتراح السرى ، ويشرف أمين المجلس على تحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس .
    ويخطر رئيس مجلس القسم مدير الكلية بالقرارات الصادرة من المجلس ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها .
  8. لمجلس القسم أن يدعو فى إجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى إختصاص القسم من بين أعضائه ، وفى هذه الحالة يجوز له أن يشترك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .
  9. لا يكون إنعقاد مجلس القسم صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس .
  10. يحدد رئيس مجلس القسم جدول أعمال كل جلسة ، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب كتابة من الرئيس أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل ، ويتلى موضوع الطلب على القسم فى الجلسة التالية يقرر المجلس ما يتخذه بشأنه .
  11. تعرض مقترحات مجلس القسم على مدير الكلية للنظر فى أمر إعتمادها فى ضوء ما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية من أنظمة وسياسات وبعد أخذ رأى المجلس عند الإنقضاء .