أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قانون الأكاديمية رقم (91) لسنة 1975  >  نظام الأكاديمية وإدارتها  >  نظام الأكاديمية وإدارتها

مـادة (1)
تنشا أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة ، والقيام بالدراسات التخصصية العليا ، وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها ، وكذلك تدريب ضباط الشرطة ، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية .
مـادة (2)
تتكون الأكاديمية من :-
  1. كلية الشرطة .
  2. كلية الدراسات العليا .
  3. كلية التدريب والتنمية .
  4. مركز بحوث الشرطة .
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية
مـادة (3)
يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة ، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة ، وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية .
مادة (4)
يكون للأكاديمية مجلس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من :-
  • أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختار المجلس أيهما سنوياً
  • عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
  • مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية .
  • أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنوياً .
  • نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
  • مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة او من يقوم مقامهم .
  • مدير الإدارة العامة لشئون الضباط .
  • مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية
  • مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية
  • أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية .
  • أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط . ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية او من يقوم مقامه .
مادة (5)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببه . وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
مادة (6)

تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية ، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً ، فإذا اعترض عليها كلها او بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها ، فإذا أصر المجلس على رأيه اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً .
مادة (7)
يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى :-
  1. وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم
  2. وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية
  3. وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة .
  4. وضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
  5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية .
  6. اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقاً للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية .
  7. اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية .
  8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية .
  9. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية .
  10. الترشيح للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى .
  11. النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية .