أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قانون الأكاديمية رقم (91) لسنة 1975  >  أحكام عامة  >  أحكام عامة



مادة (33)

يلتزم خريج أى من كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج ، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للإلتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة .


وكل طالب بكلية الشرطة أو قسم الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الأكاديمية خلال فترة دراسته بها.


ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط .

مادة (34)
يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة (35)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة .

مادة (36)

  • ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
  • صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 [ 30 أغسطس سنة 1975 ].