أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قانون الأكاديمية رقم (91) لسنة 1975  >  كلية الشرطة  >  كلية الشرطة

مادة (16)
يكون نظام الدراسة بهذه الكلية وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقاً لقوانينها ولوائحها ، ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لإحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذه الكلية .


وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها .

المادة (17)
ملغــــــــاه

المادة (18)
ملغــــــــاه

المادة (19)
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك أو يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة .


وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيـة .

مادة (20)
لا يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقاً لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار اليها فى المادة (16) من هذا القانون ، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار اليها فى المادة (16) فقرة ثانية من هذا القانون طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية .


ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة ، مضافاً إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان .

مادة (21)
يمنح وزير الداخلية من أتم بنجاح فى هذه الكلية شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ، ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى تخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية .