أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قانون الأكاديمية رقم (91) لسنة 1975  >  قسم الضباط المتخصصين  >  قسم الضباط المتخصصين


مادة (22)

ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة ، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها .


ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنوياً منها فى ضوء حاجة الوزارة .

مادة (23)
يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة (10) عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى اكثر من سنة ميلادية .


ويجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، أن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .


ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته في هذه الرتبة اعتباراً من تاريخ ترقيته في وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه في تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما افضل ، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم .


فإذا كان الضابط الذي يليه في الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها .


وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة .

مادة (24)
يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة بهذا القسم بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول ، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .

مادة (25)
تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية .


ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه .


وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية .

مادة (25) مكرر (1)
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة ، وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى والمعهد العالى للتمريض سنة دراسية .


فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة ، فيراعى توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية الى زملائهم خريجى كلية الشرطة ، على ان يبدأ الكشف بالنسبة المخصصة للضباط خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجو قسم الضباط المتخصصين ، وهكذا .


وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة .