أكاديمية مبارك للأمن  >  قانون الأكاديمية  >  قانون الأكاديمية رقم (91) لسنة 1975  >  نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين  >  نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين

مـادة (8)

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين ، ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز مائتى جنيه فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى ، وتحدد اللائحة الداخلية اوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه .


 ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرون جنيهاً فى السنة الدراسية الواحدة .

مـادة (9)
تكون الدراسة فى جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس الإدارة من لغات أجنبية ، ويجوز ان يكون تدريس مادة او أكثر باللغة الأجنبية .

مـادة (10)
يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين :

  1. أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيده للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .
  4. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى .
  5. أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها مجلس ادارة الأكاديمية .
  6. ألا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية .
  7. بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو اتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية
مادة (11)
تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من :-

  1. نائب رئيس الأكاديمية .
  2. نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة .
  3. مدير كلية الشرطة .
  4. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط .
  5. وكيل مصلحة الأمن العام .
  6. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية .
مادة (12)
يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة اشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية . وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية .

مادة (13)
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم ، ولا يفيدون من حكم المادة (8) من هذا القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية . وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية الآداء وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية .

مادة (14)
يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنوياً ، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنوياً . وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة . وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها .

مادة (15)
يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية :-

  1. ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
  2. تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوماً متتالية دون عذر مقبول .
  3. فقده اى شرط من شروط القبول بالأكاديمية .
  4. إذا رسب الطالب بكلية الشرطة اكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصه استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية .
  5. الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقاً للمادة (14) من هذا القانون .
  6. بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .
  7. اذا حصل الطالب على اقل من 50 % من درجات السلوك او المواظبة . وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس ادارة الأكاديمية ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية عليه . ويكون للمفصول من طلبة كلية الشرطة حق استكمال دراسته فى احدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها .
مادة (15) مكرر (1)
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية او وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات اخرى بالجامعات المصرية ان يكون مستوفياً لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك ، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية ، فإذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية ، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقاً للقوانين المنظمة للجامعات ، بناء على طلب رئيس الأكاديمية . وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ، ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية ، كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية .

مادة (15) مكرر (2)
اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط واجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً فى هيئة الشرطة . ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطـة .ويتولى فحص الإنتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً من بين أساتذة الجامعات ، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص . فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة ، وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة .

مادة (15) مكرر (3)
تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات .