عن الإدارة مكافحة جرائم الإحتيالات المالية مكافحة جرائم الإختلاس مكافحة جرائم غسل الأموال
وسائل التأمين فى العملات الورقية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع مكافحة جرائم النقد والتهريب البلاغات
مكافحة جرائم تقليد العملات مكافحة جرائم الرشوة سفر العمالة المصرية للخارج إتصل بنا
مكافحة جرائم تقليد العملات >> مكافحة جرائم تقليد العملات

العملة معدنية كانت أو ورقية هى الأداة الأولى للتعـامل بين المواطنين لذلك تحتكر الدولـة إصدارها وتجرم تزييفها



وتجدر الإشارة إلى أن الحماية الجنائية فى جرائم التزييف تشمـل جميـع أنـواع العمـلة المعدنـية والورقية سواء عملة وطنية أو أجنبية وفقا لنصوص المواد من 202 إلى 205 من قانون العقوبـات ويعاقب على جرائم تقليد العملات أو تزويرها وكذا ترويجها بالسجـن المشدد من ثـلاث سنـوات إلى خمسة عشـر سنة ويجوز تشديد العقوبة فى حالة هبوط سعر العملة



ونص المشرع على ثلاث جنح متصلة بجنايات التزييف والتزوير من حيث الخطورة التى أراد المشرع حمايتها وهى :
  • كل من صنع أو بـاع أو وزع أو حـاز بقصد البيـع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قـطعا معدنـية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعمـلة المتداولــة أو أوراق البنكنـوت المـالية التى أذن بإصدارها , وكذا كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو أستعمل للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة

  • كل من صنع أو حاز بغير سبب أدوات أو ألآت أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملـة أو تزييفهـا أو تزويرها

  • حبس أى عملة من العمـلات المعدنيـة المتداولـة أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى مـن - قيمتها الأسمـية أو القيـام بأى عمـل بنـزع صفـة النــقد المــقررة ... وذلك إعمالاً لنصوص المواد 204 مكررا ( أ ) , 204 مكرراً ( ب ) , 204 مكرراً ( د ) من قانون العقوبات

  • وقد وسع المشرع نطاق الحماية لتشمل العملات التذكارية الذهبية والفضية المصرية والأجنبية بشرط أن تكون الدولة الأجنبية التى أصدرت هذه العملة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية

الإعفاء من العقوبة :

 
نص المشـرع المصرى على الإعفاء من العقـوبة بشـروط معينة خصها فى المادة 205 عقوبات لكل من بادر من الجنـاة بأخبـار الحكومـة بتلك الجنـايات قبـل إستـعمال العملـة المقـلدة وقبل الشـروع فى التحقيق .. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الأخبار بعد الشروع فى التحقيق متـى مكن السلطات من القـبض على غيره من الجناة من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمـة أخرى مساوية لها فى النوع والخطورة

لأعلى رجوع>